ملخص عن البرنامج


1) طالما هنالك ابن للمتوفى فإن البرنامج يقسم الميراث بالكامل بعد الوصية والدين بين الأولاد فقط لقوله عز وجل: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" (النساء/11). ففي هذه الحالة ليس هناك أي نصيب للأبوين ولا للأزواج ولا للإخوة والأخوات.


2) فإن لم يكن للمتوفى ابن وله بنت/بنات فإن البرنامج يقسم الميراث بعد الوصية والدين كالتالي لقوله عز وجل: "فإن كن نساء..." (النساء/11) :


  • مجموع نصيب البنات: ثلثا المال.
    لقوله عز وجل: "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك". (النساء/11)
  • نصيب البنت الوحيدة: نصف المال.
    لقوله عز وجل: " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف". (النساء/11)
  • نصيب الأبوين: لكل واحد منهما سدس ما بقي من المال بعد نصيب البنت/البنات.
    لقوله عز وجل: "ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد". (النساء/11)
  • نصيب الزوج: ربع ما بقي من المال بعد نصيب البنت/البنات.
    لقوله عز وجل: "فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن". (النساء/12)
  • نصيب الزوجات: لكل واحدة منهن ثمن ما بقي من المال بعد نصيب البنت/البنات.
    لقوله عز وجل: "فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم". (النساء/12)
  • في هذه الحالة ليس هناك أي نصيب للإخوة والأخوات.
    لقوله عز وجل: "وإن كان رجل يورث كلالة..." (النساء/12)

3) فإن لم يكن للمتوفى ابن ولا ابنة (حالة الكلالة) فإن البرنامج يقسم الميراث بعد الوصية والدين كالتالي لقوله عز وجل:"فإن لم يكن له ولد..." (النساء/11):


  • نصيب الأم: ثلث المال إن كان للمتوفى أب ولم يكن له أكثر من أخ واحد/أخت واحدة.
    لقوله عز وجل: "فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث". (النساء/11)
    فإن لم يكن للمتوفى أب فعندئذ تتحول الأم إلى وارثة غير محدودة الحصة فتستطيع أن تأخذ حصص الغائبين من الورثة في المرحلة الأولى والثانية علاوة لهذه الحصة.
  • نصيب الأم: سدس المال إن كان للمتوفى أب وأكثر من أخ واحد/أخت واحدة.
    لقوله عز وجل: " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس" (النساء/11)
    فإن لم يكن للمتوفى أب فعندئذ تتحول الأم إلى وارثة غير محدودة الحصة فسوف تستطيع أن تأخذ حصص الغائبين من الورثة في المرحلة الأولى والثانية علاوة لهذه الحصة.
  • نصيب الأخ الوحيد/الأخت الوحيدة: سدس المال.
    لقوله عز وجل: "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس". (النساء/12)
  • مجموع نصيب الإخوة/الأخوات: ثلث المال.
    لقوله عز وجل: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث". (النساء/12)
  • نصيب الزوج: نصف المال.
    لقوله عز وجل: "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد". (النساء/12)
  • نصيب الزوجات: لكل واحدة منهن ربع ما عدا حصة الأم والإخوة.
    لقوله عز وجل: "ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد". (النساء/12)
  • نصيب الأب: كل حصة غاب وارثها من المرحلة الأولى والثانية لعدم تحديده عز وجل حصة الأب في قوله سبحانه:
    "فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث". (النساء/11)
  • نصيب الأخت الوحيدة إن لم يكن للمتوفى أبوان: نصف المال.
    لقوله عز وجل: "إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك". (النساء/176)
  • مجموع نصيب الأخوات إن لم يكن للمتوفى أبوان: ثلثا مجموع كل حصة غاب وارثها من المرحلة الأولى والثانية .
    لقوله عز وجل: "فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك". (النساء/176)
  • مجموع نصيب الأخ/الإخوة إن لم يكن للمتوفى أبوان: كل حصة غاب وارثها من المرحلة الأولى والثانية لعدم تحديده عز وجل حصة الأخ في قوله تعالى:
    "وهو يرثها إن لم يكن لها ولد". (النساء/176)
  • مجموع نصيب الإخوة والأخوات معا إن لم يكن للمتوفى أبوان: كل حصة غاب وارثها من المرحلة الأولى والثانية لعدم تحديده عز وجل حصة الإخوة والأخوات معا في قوله سبحانه:
    "وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين". (النساء/176)